قصص متفرقة New Page 2 Nano Nano Made on Update- by MaxPack موقع بضعة الرسول ع

موقع مبعث النور

قصص متفرقة

1ـقضاؤه بما قضاه دانيال النبي (ع) في تفريق الشهود.

روى الصدوق (رحمة الله عليه) عن سعد بن طريف،عن الأصبغ بن نباته،قال:أتي عمر بن الخطاب بجارية فشهد عليها شهود أنها بغت‏{h(1)h}،و كان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل،و كان للرجل امرأة،و كان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله،فشبت اليتيمة و كانت جميلة،فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجهاإذا رجع إلى منزله،فدعت بنسوة من جيرانها فأمسكنها ثم افتضتها{h (2)h}بإصبعها،فلما قدم زوجها سأل امرأته عن اليتيمة،فرمتها بالفاحشة و أقامت البينة من جيرانها على ذلك.

قال:فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فلم يدر كيف يقضي في ذلك،فقال للرجل:إذهب بها إلى علي بن أبي طالب،فأتوا عليا (عليه السلام) و قصوا عليه القصة،فقال (عليه السلام) لامرأة الرجل:«ألك بينة؟».

قالت:نعم،هؤلاء جيراني يشهدن عليها بما أقول،فأخرج علي (عليه السلام) السيف من غمده‏{h (3)h}و طرحه بين يديه،ثم أمر بكل واحدة من الشهود،فأدخلت بيتا،ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها،فردها إلى البيت الذي كانت فيه،ثم دعا بإحدى الشهود و جثا على ركبتيه،و قال لها:أتعرفيني،أنا علي بن أبي طالب،و هذا سيفي،و قد قالت امرأة الرجل ما قالت،و رجعت إلى الحق و أعطيتها الأمان‏{h(4)h}فاصدقيني،و إلا ملأت سيفي منك»فالتفتت المرأة إلى علي (عليه السلام) فقالت:يا أمير المؤمنين،الأمان على الصدق.

فقال لها علي (عليه السلام) :«فاصدقي».

فقالت:لا و الله ما زنت اليتيمة،و لكن امرأة الرجل لما رأت حسنها و جمالها و هيئتها خافت فساد زوجها،فسقتها المسكر،و دعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها.

فقال علي (عليه السلام) :«الله أكبر،الله أكبر أنا أول من فرق بين الشهود إلا دانيال» .ثم حد المرأة حد القاذف‏{h(5)h}و ألزمها و من ساعدها على افتضاض‏اليتيمة المهر لها أربع مائة درهم،و فرق بين المرأة و زوجها{h(6)h}و زوجه اليتيمة،و ساق عنه المهر إليها من ماله.

فقال عمر بن الخطاب:فحدثنا يا أبا الحسن بحديث دانيال النبي (عليه السلام) .فقال:«إن دانيال»الحديث‏{h(7)h}.

و روى ثقة الإسلام الكليني عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) ،بعين ما تقدم مع تفاوت في بعض ألفاظه‏{h(8)h}.

2ـامرأة معتوهة زنت.

قال أحمد بن حنبل في كتاب (الفضائل) باب فضائل علي (عليه السلام) و محب الدين الطبري في (ذخائر العقبى) بسندهما عن أبي ظبيان الحبشي:أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد زنت،فأمر برجمها،فذهبوا ليرجموها فرآهم علي في الطريق،فقال:«ما شأن هذه»فأخبروه فخلى سبيلها،ثم جاء إلى عمر،فقال له عمر:لم رددتها؟

فقال:«لأنها معتوهة آل فلان‏{h(9)h}،و قد قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) :رفع القلم عن ثلاث:عن النائم حتى يستيقظ،و الصبي حتى يحتلم،و المجنون حتى يفيق».

فقال عمر:لو لا علي لهلك عمر{h(10)h}.و روى العلامة الهندي في كنز العمال عن ابن عباس،نحوه‏{h (11)h}.

3ـامرأة زنت مع غلام صغير.

في (البحار) عن الرضا (عليه السلام) :قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير فأمر عمر أن ترجم،فقال (عليه السلام) :«لا يجب الرجم،إنما يجب الحد،لأن الذي فجر بها ليس بمدرك»{h(12)h}.

4ـرجل زنى و هو غائب عن أهله.

في البحار أيضا:أمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة،أن يرجم،فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) :«لا يجب عليه الرجم،لأنه غائب عن أهله،و أهله في بلد آخر،إنما يجب عليه الحد» .

فقال عمر:لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن‏{h(13)h}.

5ـامرأة تعترف بالزنى خوفا.

روى الجويني في (فرائد السمطين) و الخوارزمي في (مناقبه) بسندهما عن‏زيد بن علي،عن أبيه،عن جده علي بن أبي طالب (عليهم السلام) ،قال:لما كان في ولاية عمر،أتي بامرأة حامل،سألها عمر عن ذلك فاعترفت بالفجور،فأمر عمر أن ترجم،فلقيها علي بن أبي طالب،فقال:«ما بال هذه المرأة؟».

فقالوا:أمر بها عمر أن ترجم.فردها علي (عليه السلام) فقال له:«أمرت بها أن ترجم»؟فقال :نعم،اعترفت عندي بالفجور.

فقال:«هذا سلطانك عليها،فما سلطانك على ما في بطنها؟»ثم قال له علي:«فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟».

فقال عمر:قد كان ذلك.

قال علي (عليه السلام) «أ و ما سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول:لا حد على معترف بعد بلاء،إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار لها»فخلى عمر سبيلها ثم قال:عجزت النساء أن يلدن مثل علي بن أبي طالب،لو لا علي لهلك عمر{h(14)h}.

و في الغدير ج 6 ص 110ـنقل بعينه عن (الرياض النضرة) و (ذخائر العقبى) و (مطالب السؤل) و (الأربعين) للفخر الرازي.

6ـامرأة زنت و هي حبلى.

روى الحافظ محب الدين الطبري،في (الرياض النضرة) و في (ذخائر العقبى) و الكنجي في (الكفاية) :دخل علي على عمر و إذا امرأة حبلى تقاد ترجم.

فقال:«ما شأن هذه»،قالت:يذهبون بي ليرجموني.فقال:«يا أمير المؤمنين،لأي شي‏ء ترجم؟إن كان لك سلطان عليها فما لك سلطان على ما في بطنها».

فقال عمر:كل أحد أفقه منيـثلاث مراتـفضمنها علي (عليه السلام) حتى وضعت غلاما،ثم ذهب بها إليه فرجمها{h(15)h}.

7ـامرأة تحتال على شاب من الأنصار.

روى ابن القيم الجوزية في (الطرق الحكمية) بسنده:أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار و كانت تهواه،فلما لم يساعدها احتالت عليه،فأخذت بيضة فألقت صفرتها وصبت البياض على ثوبها و بين فخذيها،ثم جاءت إلى عمر صارخة،فقالت:هذا الرجل غلبني على نفسي و فضحني في أهلي،و هذا أثر فعاله.

فسأل عمر النساء فقلن له:إن ببدنها و ثوبها أثر المني،فهم بعقوبة الشاب،فجعل يستغيث و يقول:يا أمير المؤمنين تثبت في أمري،فو الله ما أتيت فاحشة،و ما هممت بها،فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت.

فقال عمر:يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما؟فنظر علي إلى ما على الثوب،ثم دعا بماء حار شديد الغليان،فصب على الثوب فجمد ذلك البياض،ثم أخذه و اشتمه و ذاقه،فعرف طعم البيض و زجر المرأة فاعترفت‏{h(16)h}.

8ـامرأة زنت و هي مضطرة.

روى ابن القيم الجوزية في (الطرق الحكمية) و (كنز العمال) نقلا عن البغوي،بسندهم أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة زنت فأقرت فأمر برجمها،فقال علي (عليه السلام) :«لعل بها عذرا» .ثم قال لها:«ما حملك على الزنا».

قالت:كان لي خليط و في إبله ماء و لبن،و لم يكن في إبلي ماء و لا لبن،فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي،فأبيت عليه ثلاثا،فلما ظمئت و ظننت أن نفسي ستخرج،أعطيته الذي أراد،فسقاني.

فقال علي«الله أكبر،فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه،إن الله غفور رحيم»{h(17)h} .

و في (تهذيب الشيخ) روى هذه القضية لامرأة كانت في فلاة من الأرض فأصابها العطش،الحديث‏{h (18)h}.

و في كنز العمال عن أم كلثوم إبنة أبي بكر،أن عمر بن الخطاب كان يعس‏{h(19)h}بالمدينة ذات ليلة فرأى رجلا و امرأة على فاحشة،فلما أصبح،قال للناس:أرأيتم أن إماما رأى رجلا و امرأة على فاحشة،فأقام عليهما الحد ما كنتم فاعلين؟،قالوا:إنما أنت إمام،فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام) :ليس ذلك لك،إذن يقام عليك الحد،إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهداء،ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم،ثم سألهم،فقال القوم مثل مقالتهم الاولى،و قال علي (عليه السلام) :مثل مقالته‏{h(20)h}.

9ـقضاؤه في خمسة نفر في قصة واحدة و أحكام خمسة.

في (التهذيب) للشيخ الطوسي (رحمة الله عليه) ،عن علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن محمد بن الفرات،عن الأصبغ بن نباته،قال:أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنى،فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد،و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضرا،فقال:«يا عمر،ليس هذا حكمهم؟»قال عمر:فأقم أنت الحد عليهم،فقدم (ع) واحدا منهم فضرب عنقه،و قدم الآخر فرجمه،و قدم الثالث فضربه الحد،و قدم الرابع فضربه نصف الحد،و قدم الخامس فعزره،فتحير عمر و تعجب الناس من فعله،فقال عمر:يا أبا الحسن،خمسة نفر في قصة واحدة،أقمت عليهم خمسة حدود،ليس شي‏ء منها يشبه الآخر؟!

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) :«أما الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف.

و أما الثاني:فرجل محصن كان حده الرجم.

و أما الثالث:فغير محصن حده الجلد.

و أما الرابع:فعبد ضربناه نصف الحد.

و أما الخامس:مجنون مغلوب على عقله‏{h(21)h}.

10ـجاريتان تنازعتا في ابن و بنت.

قيس بن الربيع،عن جابر الجعفي،عن تميم بن خزام الأسدي:أنه دفع إلى عمر منازعة جاريتين تنازعتا في ابن و بنت،فقال:أين أبو الحسن مفرج الكرب؟فدعي له به،فقص عليه القصة،فدعا بقارورتين فوزنهما،ثم أمر كل واحدة فحلبت في قارورة و وزن القارورتين فرجحت إحداهما على الأخرى،فقال:«الابن للتي لبنها أرجح،و البنت للتي لبنها أخف».

فقال عمر:من أين قلت ذلك،يا أبا الحسن؟.

فقال (عليه السلام) :«لأن الله جعل للذكر مثل حظ الأنثيين».

قال ابن شهر آشوب في ذيله:و قد جعلت الأطباء ذلك أساسا في الاستدلال على الذكر و الانثى‏{h (22)h}.

و روى العلامة المجلسي في (البحار) نحوه لكن ذكر من قضاياه في خلافته‏{h(23)h}.

11ـرجل أقطع اليد و الرجل و قد سرق.

روى في (سنن البيهقي) ج 8 و كذا في (كنز العمال) ج 3 عن عبد الرحمن بن عائذ،قال:أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد و الرجل قد سرق (و لعل هذه‏السرقة في مرة ثالثة) فأمر به عمر أن تقطع رجله.

فقال علي (عليه السلام) :«إنما قال الله عز و جل: إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف {h(24)h}،فقد قطعت يد هذا و رجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها (و السارق ليس أسوء حالا من المرتد) إما أن تعزره و إما أن تستودعه السجن»فاستودعه عمر السجن‏{h (25)h}.

و في صحيحة محمد بن قيس،عن أبي جعفر (عليه السلام) قال«قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا سرق قطعت يمينه،و إذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى،ثم إذا سرق مرة اخرى سجنته،و تركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط،و يده اليسرى يأكل بها و يستنجي بها،و قال:إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشي‏ء،و لكني أسجنه حتى يموت في السجن،و قال:ما قطع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من سارق بعد يده و رجله»{h(26)h} .

12ـرجل أسود و امرأة سوداء و ولدهما أحمر.

روى ابن القيم الجوزية في (الطرق الحكمية) بسنده:أنه أتي عمر بن الخطاب برجل أسود و معه امرأة سوداء،فقال:يا أمير المؤمنين،إني أغرس غرساأسود و هذه سوداء على ما ترى،فقد أتتني بولد أحمر.

فقالت المرأة:و اللهـيا أمير المؤمنينـما خنته،و إنه لولده.فبقي عمر لا يدري ما يقول :فسأل عن ذلك علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال للأسود:«إن سألتك عن شي‏ء أتصدقني؟»قال :أجل،و الله.

قال:«هل واقعت امرأتك و هي حائض؟»قال:قد كان ذلك.

قال علي (عليه السلام) :«الله أكبر،إن النطفة إذا خلطت بالدم فخلق الله عز و جل منها خلقا كان أحمر،فلا تنكر ولدك فأنت جنيت على نفسك»{h(27)h}.

13ـأمانة رجلين عند امرأة.

روى ابن الجوزي في كتاب (الأذكياء) و كتاب (أخبار الظراف) و محب الدين الطبري في (الرياض النضرة) و سبط ابن الجوزي في (التذكرة) و الخوارزمي في (المناقب) عن حنش بن المعتمر،قال :إن رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار،و قالا:لا تدفعيها إلى أحد منا دون صاحبه حتى نجتمع،فلبثا حولا،ثم جاء أحدهما إليها،و قال:إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير،فأبت،فثقل عليها بأهلها،فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليه،ثم لبثت حولا آخر فجاء الآخر فقال:ادفعي إلي الدنانير.فقالت:إن صاحبك جاءني،و زعم أنك قدمت فدفعتها إليه.فاختصما إلى عمر فأراد أن يقضي عليها،و قال لها:ما أراك إلا ضامنة،فقالت:أنشدك الله،أن تقضي بيننا و ارفعنا إلى علي بن أبي طالب،فرفعها إلى علي و عرف أنهما قد مكرا بها،فقال:«أليس قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟».قال:بلى.

قال:«فإن مالك عندنا،اذهب فجى‏ء بصاحبك حتى ندفعها إليكما»فبلغ ذلك عمر،فقال:لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب‏{h(28)h}.

14ـانكار امرأة ولدها الذي ولدت.

عن عاصم بن ضمرة،قال:إن غلاما و امرأة أتيا عمر،فقال الغلام:هذه و الله امي حملتني في بطنها تسعا،و أرضعتني حولين كاملين،فانتفت مني و طردتني،و زعمت أنها لا تعرفني،فأتوا بها مع أربعة إخوة لها و أربعين قسامة يشهدون لها أن هذا الغلام مدع ظلوم يريد أن يفضحها في عشيرتها و أنها بخاتم ربها لم يتزوج بها أحد،فأمر عمر بإقامة الحد عليه،فرأى عليا (عليه السلام) فقال:يا أمير المؤمنين،احكم بيني و بين امي،فجلس (عليه السلام) موضع النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال:«لك ولي؟».قالت:نعم،هؤلاء الأربعة إخوتي،فقال:«حكمي عليكم جائز و على أختكم؟»قالوا:نعم.

قال:«اشهد الله و اشهد من حضر أني زوجت هذه الامرأة من هذا الغلام‏بأربعمائة درهم و النقد من مالي،يا قنبر علي بالدراهم».فأتاه بها،فقال:خذها فصبها في حجر امرأتك و خذ بيدها إلى المنزل،فصاحت المرأة الأمان يابن عم رسول الله،هذا و الله ولدي،زوجني إخوتي هجينا{h(29)h}فولدت منه هذا،فلما بلغ و ترعرع أنفوا و أمروني أن انتفي منه و خفت منهم،فأخذت بيد الغلام فانطلقت به فنادى عمر:لو لا علي لهلك عمر{h(30)h}.

15ـأمرأتان تتنازعان طفلا واحدا.

روى جماعة،منهم إسماعيل بن صالح،عن الحسن:أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة،فغم عليه و فزع فيه إلى امير المؤمنين (عليه السلام) فاستدعى المرأتين و وعظهما و خوفهما،فأقامتا على التنازع،فقال (عليه السلام) :«ائتوني بمنشار».

فقالتا:ما تصنع به؟

قال:«أقده بنصفين،لكل واحدة منكما نصفه»فسكتت إحداهما،و قالت الأخرى:الله اللهـيا أبا الحسنـإن كان لابد من ذلك فقد سمحت له بها.

فقال«الله أكبر هذا ابنك دونها،و لو كان ابنها لرقت عليه و أشفقت»فاعترفت الاخرى بأن الولد لها دونها{h(31)h}.

16ـإلحاق الولد بإلرجل رغم ولادته لستة أشهر.

روى الجويني في فرائده،و العلامة الهندي في كنز العمال،بسندهما عن أبي الأسود الدؤلي :أن عمر أتي بامرأة وضعت لستة أشهر فهم برجمها،فبلغ ذلك عليا،فقال:ليس عليها رجم،فبلغ ذلك عمر،فأرسل إليه يسأله،فقال علي (ع) و الوالدات يرضعن أولاد هن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة {h(32)h}.

و قال عز و جل: و حمله و فصاله ثلاثون شهرا {h(33)h}فستة أشهر حمله،و حولين‏{h(34)h}تمام الرضاع،لا حد عليها».

قال:فخلى عنها،ثم ولدت بعد ذلك نساء لستة أشهر{h(35)h}.

و زاد في المناقب:فقال عمر:لو لا علي لهلك عمر.و خلى سبيلها و ألحق الولد بالرجل‏{h (36)h}.

17ـقصة قدامة بن مظعون و إجراء الحد عليه

ما ذكره المفيد في (الإرشاد) و ابن شهر آشوب في (المناقب) قالا:روى‏العامة و الخاصة من أن قدامة بن مظعون قد شرب الخمر،فأراد عمر أن يحده،فقال له قدامة:إنه لا يجب علي الحد،لأن الله تعالى يقول: ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات {h(37)h}فدرأ عمر عنه الحد،فبلغ ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) فمشى الى عمر فقال له:«لم تركت إقامة الحد على قدامة في شرب الخمر؟»،فقال عمر:إنه تلا علي الآية،و تلاها عمر.

فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) :«ليس قدامة من أهل هذه الآية،و لا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله تعالى إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلون حراما،فاردد قدامة و استتبه مما قال،فإن تاب فأقم عليه الحد،و إن لم يتب فاقتله،فقد خرج عن الملة»فاستيقظ عمر لذلك،و عرف قدامة الخبر،فأظهر التوبة و الإقلاع،فدرأ عمر عنه القتل،و لم يدر كيف يحده،فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام) :أشر علي في حده.

فقال:«حده ثمانين،إن شارب الخمر إذا شربها سكر،و إذا سكر هذى،و إذا هذى افترى»فجلده عمر ثمانين‏{h(38)h}.

18ـصورة اخرى في قصة قدامة.

و روى الكليني (رحمة الله عليه) قصة قدامة بن مظعون بمضمون آخر عن الحسين بن زيد،عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال:«أتي‏عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر،فشهد عليه رجلان:أحدهما خصي و هو عمرو بن التميمي،و الآخر المعلى بن الجارود،فشهد أحدهما أنه رآه يشرب الخمر،و شهد الآخر أنه رآه يقي‏ء الخمر.

فأرسل عمر إلى اناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال لأمير المؤمنين:ما تقول،يا أبا الحسن؟فإنك الذي قال فيك رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) :«أنت أعلم هذه الأمة و أقضاها بالحق»فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما،قال:«ما اختلفا في شهادتهما و ما قاءها حتى شربها»،فقال:هل تجوز شهادة الخصي؟قال :«ما ذهاب لحيته‏{h(39)h}إلا كذهاب بعض أعضائه»{h(40)h}.

اتضح مما ذكرناه من اعتراف عمر بن الخطابـفي هذه الموارد و غيرها التي لم نذكرها رعاية للاختصارـأن عليا (عليه السلام) أعلم هذه الأمة و أقضاها بالحق فكيف منعه عن حقه؟!! !.

قصة تجسس عمر بن الخطاب على امرأة و رجل.

بعد ما مر منا من قضايا علي بن أبي طالب (عليه السلام) و قول عمر:لو لا علي لهلك عمر،نذكر قضية عمر في عسه و تجسسه،استطرادا،فإنها ظريفة و جديرة بالنقل،و القضية منقولة في كتب العامة على نحو متفاوت في المتن نذكر بعض نقلها:أـخرج عمر بن الخطاب في ليلة مظلمة،فرأى في بعض البيوت ضوء سراج،و سمع حديثا،فوقف على الباب يتجسس فرأى عبدا أسود،قدامه إناء فيه مزر و هو يشرب،و معه جماعة،فهم بالدخول من الباب فلم يقدر من تحصين البيت،فتسور على السطح و نزل إليهم من الدرجة و معه الدرة،فلما رأوه قاموا و فتحوا الباب،و انهزموا فمسك الأسود،فقال له:يا أمير المؤمنين!قد أخطأت،و إني تائب،فاقبل توبتي.

فقال:اريد أن أضربك على خطيئتك.

فقال:يا أمير المؤمنين!إن كنت قد أخطأت في واحدة،فأنت قد أخطأت في ثلاث:فإن الله تعالى قال: و لا تجسسوا {h(41)h}و أنت تجسست،و قال تعالى: و أتوا البيوت من أبوابها {h(42)h}و أنت أتيت من السطح،و قال تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها {h(43)h}و أنت دخلت و ما سلمت،الحديث‏{h(44)h}.

صورة اخرى.

عن عمر بن الخطاب أنه كان يعس ليلة فمر بدار سمع فيها صوتا،فارتاب و تسور،فرأى رجلا عند امرأة،و زق خمر،فقال:يا عدو الله،أظننت أن الله يسترك و أنت على معصية؟فقال:لا تعجلـيا أمير المؤمنينـإن كنت أخطأت في واحدة،فقد أخطأت في ثلاث:قال الله تعالى: و لا تجسسوا و قد تجسست،و قال: و أتوا البيوت من أبوابها و قد تسورت،و قال: إذا دخلتم بيوتا فسلموا {h(45)h}و ما سلمت،فقال:هل عندك من خير إن عفوت عنك؟قال:نعم،و الله لا أعود،فقال:اذهب فقد عفوت عنك.

و العجب من بعض العامة أنهم جعلوا هذه القضية مكرمة لعمر بن الخطاب،صدق قول الله تعالى : ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على أبصارهم غشاوة منهم ابن الجوزي فإنه عد هذه الفضيحة من مناقب عمر،و تبعه شاعر النيل حافظ إبراهيم و نظمها في قصيدته العمرية،فقال تحت عنوان:مثال رجوعه إلى الحق.

و فتية ولعوا بالراح فانتبذوا 
لهم مكانا وجدوا في تعاطيها 
ظهرت حائطهم لما علمت بهم‏ 
و الليل معتكر الأرجاء ساجيها

إلى آخره اشعاره‏{h(46)h}.

قال الأميني (رضوان الله عليه) :هكذا يعمي الحب و يصم،و يجعل الموبقات مكرمات،و يبدل السيئات حسنات‏{h(47)h}.

تعليقات:

(1) بغت:زنت.

(2) افتضتها:رفعت بكارتها.

(3) من غمده:أي غلافه حيلة لتخاف و تقر بالحق.

(4) أي في الذهاب الى محلها السابق و نحوه أو الأمان من القتل لكونها غير مستحقة للقتل،أو غير ذلك.

(5) حد القذف ثمانون جلدة.

(6) فرق بينها و بين زوجها بالطلاق.

(7) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 20 رقم .3251

(8) في الكافي ج 7 ص .425

(9) معتوهة:مجنونة.

(10) راجع ذخائر العقبى للطبري ص 81 و الرياض النضرة ج 3 ص 164 و فضائل احمد بن حنبل .

(11) كنز العمال ج 5 ص 451 ح .13584

(12) و (13) بحار الأنوار ج 40 ص 226 و المناقب لابن شهر آشوب ج 2 ص .360

(14) فرائد السمطين ج 1 ص 350 رقم 276،و المناقب للخوارزمي ص .39

(15) الرياض النضرة ج 3 ص 163 و ذخائر العقبى ص 81 و الكفاية ص .105

(16) الطرق الحكمية لابن القيم ص 47 نقلا عن الغدير ج 6 ص .126

(17) الطرق الحكمية ص 53 نقلا عن الغدير ج 6 ص 120،و رواه في كنز العمال ج 5 ص 457 ح 13596 عن أبي الضحى مع اختلاف في بعض ألفاظه.

(18) التهذيب للشيخ الطوسي (ره) ج 10 ص 49 رقم .186

(19) يعس:يطوف بالليل يحرس الناس و يكشف أهل الريبة.

(20) كنز العمال ج 5 ص 457 ح .13597

(21) التهذيب للشيخ الطوسي (ره) ج 10 ص 50 رقم .188

(22) المناقب لابن شهر آشوب ج 2 ص .367

(23) بحار الأنوار ج 40 ص .317

(24) سورة المائدة .33

(25) في المغني لابن قدامة ج 10 ص 273 و سنن البيهقي ج 8 ص 274،و كنز العمال ج 3 ص 118 على ما في الغدير ج 6 ص .136

(26) فروع الكافي ج 7 ص 223 و وسائل الشيعة ج 18 ص .492

(27) الطرق الحكمية ص 47 نقلا عن الغدير ج 6 ص 120،و في البحار ج 40 ص 229 روى الحديث ملخصا.

(28) الأذكياء لابن الجوزي ص 18 اخبار الظرائف لابن الجوزي ص 19 نقلا عن الغدير ج 6 ص 126 و الرياض النضرة ج 3 ص 165 و ذخائر العقبى ص 80 و التذكرة ص 148 و مناقب الخوارزمي ص .53

(29) الهجين:اللئيم.

(30) المناقب لابن شهر آشوب ج 2 ص .361

(31) المناقب لابن شهر آشوب ج 2 ص .367

(32) سورة البقرة: .233

(33) سورة الاحقاف:من آية .15

(34) كذا و الصواب:حولان.

(35) فرائد السمطين ج 1 ص 346 ح 269 و روى في كنز العمال ج 5 ص 457 ح 13598،و المجلسي في البحار ج 40 ص 252،و المفيد في الأرشاد ص 193 الفصل 59 من الباب،عن يونس بن الحسن نحوه.

(36) المناقب لابن شهر آشوب ج 2 ص .365

(37) سورة المائدة: .93

(38) الإرشاد للمفيد (ره) ص 190 فصل 59 من الباب 2 و روى في المناقب ج 2 ص 366 نحوه .

(39) كذا و في بعض النسخ (ما ذهاب خصيته) و لا منافاة بين النسختين لأن الخصي لا تنبت لحيته.

(40) فروع الكافي ج 7 ص 401 باب النوادر رقم 2ـو الوسائل ج 18 ص 141ـ480 حد المسكر.

(41) سورة الحجرات: .12

(42) سورة البقرة: .189

(43) سورة النور: .27

(44) المستطرف لشهاب الدين الأبشهي ج 2 ص 115 نقلا عن الغدير ج 6 ص .121

(45) سورة النور: .61

(46) الرياض النضرة ج 3 ص 26 و شرح ابن أبي الحديد ج 1 ص 61 و ج 3 ص 96 و الدر المنثور ج 6 ص 93 و الفتوحات الإسلامية ج 2 ص 477 نقلا عن الغدير ج 6 ص .121

(47) الغدير ج 6 ص .122

الفصول المائة ج 5 ص 324

تأليف: السيد اصغر ناظم‏زاده قمى

قصص من النور

 مبعث النور

الصفحة الرئيسية