قضاياه و احكامه في عهد الرسول (ص) و هو باليمن New Page 2 Nano Nano Made on Update- by MaxPack موقع بضعة الرسول ع

موقع مبعث النور

قضاياه و احكامه في عهد الرسول (ص) و هو باليمن

(1) ما رواه المفيد في جارية وطئها شريكان في طهر واحد جهلا بالتحريم فاقرع بينهما و ألحق الولد بمن خرجت القرعة باسمه و الزمه نصف قيمته لشريكه ان لو كان عبدا و بلغ ذلك رسول الله (ص) فامضاه و اقر الحكم به في الاسلام و قال الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود«ع»و سبيله في القضاء يعني به القضاء بالالهام«اه».و حكى ابن شهر آشوب في المناقب عن سنن ابي داود و ابن ماجة و ابن بطة في الابانة و احمد في فضائل الصحابة و ابن مردويه بطرق كثيرة عن زيد بن ارقم ان عليا اتاه و هو باليمن‏ثلاثة يختصمون في ولد كلهم يزعم انه وقع على امه في طهر واحد في الجاهلية فاقرع بينهم و الزم من خرجت له القرعة ثلثي الدية لصاحبه فبلغ ذلك النبي (ص) فقال الحمد لله الذي جعل فينا اهل البيت من يقضي على سنن داود.

(2) ما رواه المفيد و حكاه ابن شهر آشوب عن احمد في مسنده و احمد بن منيع في اماليه بسندهما الى حماد بن سلمة عن سماك عن حبيش بن المعتمر قال و رواه محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام انه رفع اليه و هو باليمن خبر زبية حفرت للاسد فوقع فيها فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه فتعلق بآخر و تعلق الآخر بثالث و تعلق الثالث برابع فافترسهم الاسد فقضى ان الاول فريسة الأسد و على اهله ثلث الدية للثاني و على اهل الثاني ثلثا الدية للثالث و على اهل الثالث الدية الكاملة للرابع فبلغ ذلك رسول الله (ص) فقال لقد قضى ابو الحسن فيهم بقضاء الله عز و جل فوق عرشه.و روى ابراهيم بن هاشم في كتاب عجائب احكام امير المؤمنين (ع) بسنده عن الصادق عليه السلام ان الزبية لما وقع فيها الاسد اصبح الناس ينظرون اليه و يتزاحمون و يتدافعون حول الزبية فسقط فيها رجل و تعلق بالذي يليه و تعلق الآخر بالآخر حتى وقع فيها اربعة فقتلهم الاسد فامرهم امير المؤمنين عليه السلام ان يجمعوا دية تامة من القبائل الذين شهدوا الزبية و نصف دية و ثلث دية و ربع دية فاعطى اهل الاول ربع الدية من اجل انه هلك فوقه ثلاثة و اعطى اهل الثاني ثلث الدية من اجل انه هلك فوقه اثنان و اعطى اهل الثالث النصف من اجل انه هلك فوقه واحد و اعطى اهل الرابع الدية تامة لانه لم يهلك فوقه احد فاخبروا رسول الله (ص) فقال هو كما قضى و الظاهر انهما واقعتان ففي الرواية الاولى ان الاول زلت قدمه فوقع و لم يرمه احد و في الرواية الثانية ان المجتمعين تزاحموا و تدافعوا فيكون سقوط الاول بسببهم و لذلك اختلف الحكم فيهما.

(3) ما ذكره المفيد في الارشاد انه رفع اليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا و لعبا فقرصت اخرى الحاملة فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها و هلكت فقضى على القارصة بثلث الدية و على القامصة بثلثها و اسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة و بلغ ذلك رسول الله (ص) فامضاه و شهد له بالصواب و حكاه ابن شهر آشوب في المناقب عن ابي عبيد في غريب الحديث و ابن مهدي في نزهة الابصار عن الاصبغ بن نباتة عن علي عليه السلام و حكاه ابن الاثير في النهاية عن علي (ع) و ارسله الزمخشري في الفائق عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و اعترض عليه صاحب النهاية بانه كلام علي.و لعل الزمخشري اسنده الى النبي (ص) باعتبار انه امضاه. (4) ما ذكره المفيد و ابن شهر اشوب بعد خبر القارصة و القامصة و الواقصة و ظاهرهما انه باليمن في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم و فيهم امرأة حرة لها ولد من حر و مملوكة لها ولد من مملوك فاقرع بينهما و حكم بالحرية لمن خرج عليه سهمها و بالرقية لمن خرج عليه سهمها ثم اعتقه و جعل مولاه و حكم في ميراثهما بالحكم في الحر و مولاه فامضى ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.

(5) ما عن كتاب قصص الانبياء عن الصدوق بسنده عن الباقر عليه السلام انه انفلت فرس لرجل من اهل اليمن فنفح رجلا فقتله فاقام صاحب الفرس البينة ان الفرس انفلت من داره فابطل علي (ع) دم الرجل و امضاه النبي (ص) (اه) مخلصا اي انه انفلت قهرا و لم يفلته صاحبه .

قصص من النور

 مبعث النور

الصفحة الرئيسية